الذهبي

172

سير أعلام النبلاء

ابن عمر ، حدثنا جرير ، فذكره . ثم قال الحاكم : صحيح الاسناد ، متصل في موضع الخلاف . قال الحافظ الضياء : أظن " عن " فيه زائدة وإلا فيكون من رواية محمد عن أبيه ، قلت : رواه أحمد في " مسنده " ( 1 ) عن يزيد ، عن ابن إسحاق ، فلم يزد على قوله : عن جده . الدارقطني في " سننه " حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ، حدثني عمي ، حدثنا مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، سمعت عمرو بن شعيب ، يقول : سمعت شعيبا ، يقول : سمعت عبد الله بن عمرو ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : " في البيعين بالخيار " ( 2 ) . أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا ابن جريج ، قال : قال عمرو بن شعيب : عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة أو حباء قبل عصمة النكاح ، فهو لها " ( 3 ) .

--> ( 1 ) 2 / 181 ، وأخرجه أبو داود ( 3893 ) في الطب : باب كيف الرقي من طريق حماد ، والترمذي ( 3528 ) في الدعوات وابن السني ص 239 من طريق إسماعيل بن عياش ، كلاهما عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده . . ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق ، لكن يشهد له حديث " الموطأ " المرسل 2 / 950 ، فيتقوى به ، وقد حسنه الحافظ في " أمالي الأذكار " فيما نقله عنه ابن علان في " الفتوحات الربانية " ( 2 ) أخرجه الدارقطني 3 / 50 ، ولفظه : " أيما رجل ابتاع من رجل بيعة ، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل لاحد أن يفارق صاحبه مخافة ألا يقيله " وأخرجه أبو داود ( 3456 ) والنسائي 7 / 251 ، 252 ، والترمذي ( 1247 ) من طريق الليث بن سعد ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " وسنده حسن . ( 3 ) هو في " المصنف " ( 10739 ) ورواه عنه أحمد في " المسند " 2 / 182 ، وأخرجه ابن ماجة ( 1955 ) من طريق أبي خالد عن ابن جريج ، وأخرجه النسائي 6 / 120 ، والبيهقي 7 / 248 من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج ، وابن جريج قد عنعن وهو مدلس وقوله : قبل عصمة النكاح ، أي : قبل عقد النكاح ، والعصمة : هي ما يعتصم به من عقد أو سبب